شمس الدين محمد الحلي

79

معالم الدين في فقه آل ياسين

وانقلاب الخمر والعصير خلًّا . وإسلام الكافر . وزوال العين في البواطن ، ولا تطهّر الذّنوب « 1 » الأرض ولا المسح الصّقيل « 2 » ولا الدباغ الميّت ولا الفرك . الرابع : في كيفية التطهير يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر [ الإزالة ] ولا عبرة بالرائحة ، ويستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمشق ، « 3 » ويغسل من غيرها مرّة ، ومن البول مرّتين ، وإن كان يابسا . ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكرّ « 4 » ويكفي في بول الرّضيع صبّ الماء وان تغذّى بالطعام ، وكذا الحشايا والبسط والجلود والقرطاس إذا غمرها . « 5 » ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها ، ولو لاقت النجاسة الرطبة

--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : الذّنوب : الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب إلّا وفيها ماء . وفي القواعد : 1 / 194 : وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب وشبهه . ( 2 ) . في الدروس : 1 / 126 : ولا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح ، خلافا للمرتضى . ( 3 ) . قال العلّامة في القواعد : 1 / 195 : « ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه » وفي مجمع البحرين : المشق - بالكسر - : المغرة وهو طين أحمر . ( 4 ) . كذا في « ب » و « ج » : ولكن في « أ » : « في غير الجاري والكثير » . ( 5 ) . قال في الدروس : 1 / 124 : ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغمير .